للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس في حديث ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) (١) [إنما] (٢) فيه أنه يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر، وقد قال قائل: فإنا نستعمل حديث ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد. مال إلى هذا القول إسحاق بن راهويه.

[ذكر المكاتب يموت وعليه ديون للناس ونجوم السيد قد حلت عليه]

واختلفوا في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابة.

فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فضل فضل كان للسيد. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال جماعة.

٨٧٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين فقال: ما سمعت فيه. قال: قلت: كان شريح يقول: يحاصهم سيده. قال ابن المسيب أخطأ شريح، وكان قاضيا، قضى زيد بن ثابت أن الدين أحق (٤).

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحسن البصري، وبه قال أبو الزناد ويحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي


(١) سقطت من "م".
(٢) من "م".
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧٤٤).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣) من طريق شعبة عن قتادة بنحوه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>