للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الشهادات على الزنا]

قال الله - جل ذكره -: ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (١)، وقال - جل ذكره -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) فأوجب الله - جل ثناؤه - ألا تثبت الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء، وجاءت الأخبار عن رسول الله بمثل معنى كتاب الله.

٩٢٢٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك (٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله : "نعم".

قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: مالك (٥) فيمن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه، وهو قول النعمان (٧)


(١) النور: ١٣.
(٢) النور: ٤.
(٣) "مسند الشافعي" (١/ ٢٠١).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٨).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٢ - باب فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة).
(٦) "الأم" (٦/ ١٨٧ - ١٨٨) - باب الشهادة في الزنا، ٢١٦ - ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤٢ - ٤٣ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>