للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العهدة في الشفعة على من تكون]

واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع.

فقالت طائفة: عهدته على المشتري.

كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع.

[الشفعة في بيع الخيار]

واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار.

فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك (٤).

وقال الشافعي (٥): إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة.

وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٦): وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع.


(١) "المدونة" (٤/ ٢١٨ - باب عهدة الشفيع).
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٢٣ - ١٢٤ - كتاب الشفعة).
(٤) "المدونة" (٤/ ٢٤٦ - باب الشفعة فيما وهب للثواب).
(٥) "الأم" (٤/ ٤ - باب ما لا يقع فيه شفعة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٦٩ - باب الخيار في الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>