للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر، فأدع الصلاة أبدًا؟ فقال النبي : "إنما ذلك عرق وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١).

قال هذا القائل: فقوله: "فإذا ذهب قدرها" يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه، وقد روى هذا الحديث أبو أسامة، وذكر في الحديث أنه قال: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (٢).

* * *

[ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته]

٨٠٤ - أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي (٣)، ابنا مالك (٤)، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رحمها الله أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسولَ الله فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي" (٥).


(١) أخرجه البخارى (٣٠٦) من طريق مالك.
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٥) من طريق أبي أسامة، وفيه "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(٣) "الأم" (١/ ١٣٣ - باب المستحاضة).
(٤) "الموطأ" (١/ ٧٧ - باب المستحاضة).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٨)، والنسائي (٢١٤) من طريق مالك، وأخرجه ابن ماجه (٦٢٣) من طريق نافع. كلاهما عن سليمان بن يسار به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>