للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة.

قال أبو بكر: وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثًا:

٨٠٢ - حدثناه خشنام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي : "إن دم الحيضة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق" (١).

قال أبو بكر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى وقال: إنما أمرها النبي بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة، كان عندها قبل أن تستحاض، قال: وذلك بَيِّنٌ في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى بظاهرها عن غير ذلك.

٨٠٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، أن هشام بن عروة أخبرهم، عن أبيه، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله وكانت


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٠، ٣٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٠، ٢٢١) من طريق محمد بن أبي عدي به.
قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظًا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض … " فذكر معناه.
وقال النسائي: هذا الحديث رواه غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي.
(٢) "الموطأ" (١/ ٧٧ - باب المستحاضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>