للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي القول به (١).

قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب.

٨٦٠٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب (٢).

وكان أحمد (٣) وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا.

[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره]

أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤).

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره.

فقالت طائفة: هو لها ضامن.

هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان


(١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).
(٤) "الإجماع" (٥٦١).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).
(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>