للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن حضر المودع سفر أو كان له عذر من خراب منزل، فإذا كان كذلك فأودعها غيره فلا ضمان عليه في قول مالك (٢). وهو قول الليث بن سعد، والشافعي (٣). وكان ابن أبي ليلى (٤) يقول: لا ضمان عليه.

وقد روينا عن شريح (٥) أنه قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى على مذهبه، قال: وذلك أن على المودع إحرازها وحفظها، فإذا كان إحرازها عنده أن يدفعها إلى غيره ممن يثق به كان ذلك له، ولا ضمان عليه، لأنه لا خلاف بينهم أن عليه أن يحفظها ويحوطها ويحصنها من التلف.

وقد أجاز غير واحد منهم للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يرضى من خدمه وأهله على سبيل ما قد جرت به عادات الناس في منازلهم ومجالسهم. كان الليث بن سعد يقول: إذا أودعه من رضي من أهله فلا ضمان عليه، وقال مالك (٦): إذا دفعه إلى امرأته لم تضمن. وحكي


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - ١٤٢ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب الوديعة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).
(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - ١٤٢ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب الوديعة).
(٥) قال الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤١) عقب حديث عمرو بن شعيب: إنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٨٩).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣) - في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته).

<<  <  ج: ص:  >  >>