للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ولا يوذي بهما أحدًا، وليجعلهما بين [رجليه] (١) أو ليصل فيهما] (٢).

٢٤٨٧ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه" (٣).

* * *

ذِكْرُ وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن على يساره مُصَلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي

٢٤٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا هَوْذةُ، قال: ثنا ابن جريج، قال: محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثًا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان، وعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله يوم الفتح فصلى في قُبُلِ الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره (٤).


(١) "بالأصل": يديه. والمثبت من المصادر.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٥٥)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وابن حبان (٢١٨٢) من طريق الأوزاعي به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٨ - في الرجل إذا قام يصلي أين يضع نعليه) عن شبابة، به.
(٤) أخرجه أبو داود (٦٤٨)، والنسائي (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٣١) من طريق ابن جريج به، وليس فيها ذِكر عبد الله بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>