للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد]

أجمع (١) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم (٢)، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار (٣).

وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكذلك نقول.

وقد أجمع (٨) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.


(١) "الإجماع" (٣٩٣)، "الإشراف" (٣/ ١٤٠)، "الإفصاح" (٢/ ١٨٦).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧١)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٦١ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير)، وعبد الرزاق (٢٦٠٠)، والبيهقي (٨/ ٥) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٣٣٣)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٢٧) جميعًا بنحوه.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٢).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٥٨ - باب ما جاء في حضانة الأم).
(٥) "الأم" (٥/ ١٣٤ - باب أيُّ الوالدين أحق بالولد).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٨).
(٧) "المبسوط" (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ - باب حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٨) "الإجماع" (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>