للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسا منها]

واختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسا منها فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت وجاء ربها.

فقالت طائفة: هي لمن أخذها وأحياها. هذا قول الليث بن سعد، إلا أن يكون تركها، وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه، وهذا مذهب الحسن بن صالح في هذا. وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر، فإن قال صاحبها في الدابة لم أبحها الناس، فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحها الناس.

وقال أحمد (١) وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة، واحتج إسحاق بحديث مرسل رواه الشعبي عن النبي قال: "من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها". قيل للشعبي: عمن قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله (٢).

وفي الدابة قول ثان: وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق عليها. هذا قول مالك بن أنس (٣).

وفيه قول ثالث. قال: إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها أحق بها، هذا قول ابن وهب، وروي ذلك عن الشعبي.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٧٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٥ - باب من قال إذا أحيا أرضًا فهي له)، وأبو داود (٣٥٢٤، ٣٥٢٥)، وعنه الدَّارَقُطْنيّ (٣/ ٦٨)، وعنه أيضًا البيهقي (٦/ ١٩٨) كلهم من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عنه به، وعبيد الله قال فيه ابن معين: لا أعرفه.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٧ - في لقطة الإبل والبقر والدواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>