للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والذي نقول به: إن ملك صاحب الدابة لا يزول عن الدابة إلا ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك، ولا غرم عليه إن كان الذي أخذها أنفق عليها.

واختلفوا في الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه.

فقالت طائفة: هو لصائده الأول اصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة طويلة، هكذا قال الشافعي (١).

وقال مالك (٢): إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، هو للأول، فإن كان اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني، وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له. وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لم يكن كذلك. وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة، فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه فلا جعل لمن أخذه. هذا مذهب الشافعي (٤). فالحسن البصري يقول: من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه، وما نضب من الماء وهو على الساحل فهو لأهله.


(١) "الأم" (٢/ ٣٦١ - كتاب الصيد - باب ما ملكه الناس من الصيد).
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٥٤١ - كتاب الصيد - في رجل رمى صيدًا بسكين)، (٤/ ٤٥٨ - كتاب اللقطة في الآبق ينفق عليه من يجده).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقيطة).
(٤) "الأم" (٤/ ٨٥ - اللقطة الكبيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>