للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجِزْ بيعهم لمن اشتراهم.

قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئًا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن تشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى.

* * *

ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بأمره، بمال معلوم ودفع ثمنه بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).

واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما اشتراه به، كذا قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٢)، والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣).


(١) "الإجماع" (٢٤٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٦ - باب في الرجل يدخل بلاد الحرب فيشترى عبيد أهل الإسلام).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>