للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٦٦ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] (١) عمرو [وعن] (٢) أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (٣).

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به.

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

وقال أحمد (٤): أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي (٥). وكذلك أقول.

[ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره]

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم.


(١) في "الأصل" عن. والمثبت الصواب وكذا عند ابن أبي شيبة، وهو خلاس بن عمرو الهجري. انظر ترجمته في "التهذيب": (٨/ ٣٦٤).
(٢) في "الأصل": بن. والمثبت هو الصواب وكذا عند ابن أبي شيبة، وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله. انظر ترجمته في "التهذيب" (٣٣/ ٢٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج) من طريق يزيد عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس وأبي حسان به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٠).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥ - ما قع به الطلاق من الكلام وما لا يقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>