للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم (١)

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمار في رءوس النخل وتسلم إليه ثم يبيعها قبل يصرم، فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (٢)، وقال أحمد: كيف يقدر على غير هذا.

٧٨٦٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رءوس النخل إذا أدركه ثم يبيعه في رءوس النخل قبل أن يصرمه (٣).

وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

واختلف فيه عن ابن سيرين، فرويت عنه الرخصة، والكراهة.

٧٨٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رءوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها (٤).

قال أبو بكر: قبض ثمر النخل في رءوس النخل كقبض سائر السلع


(١) كذا في "الأصل"، ولها وجه في اللغة، وراجع الحاشية التي سبقت قريبًا في قوله: قبل يبدو صلاحه".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٠).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٣٩ - في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه) بإسناده ومتنه سواء.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٣٩ - في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>