للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى [سلمان] (١) بن ربيعة، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للأبنة النصف، وما بقي فللأخت، ائت عبد الله بن مسعود، فإنه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (٢).

[ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد]

أجمع أهل العلم (٣) على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا.


= ثابت بن قيس بقي بعد رسول الله حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر، وانظر "البدر المنير" (٧/ ٢١٣ - ٢١٤).
وقال الترمذي: حديث صحيح.
(١) في "الأصل": سليمان. وهو تصحيف والمثبت من المصادر، وانظر ترجمته في "التهذيب" (١١/ ٢٤٠).
(٢) رواه البخاري (٦٧٤٢) من طريق سفيان به مختصرًا، ورواه (٦٧٣٦) من طريق شعبة عن أبي قيس وليس فيه ذكر لسلمان بن ربيعة.
ورواه أبو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٢٠٩٣) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٨)، وابن ماجه (٢٧٢١) من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي قيس به بذكر: سلمان بن ربيعة الباهلي ..
(٣) "الإجماع" (٢٧٩)، "الإقناع" (٢٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>