للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا (١)، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله .

٦٧٥٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره (٢): هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد، وقد (استفاء) (٣) عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. قال: فقال رسول الله "يقضي الله في ذلك "، ونزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولدكم﴾ (٤) الآية، فقال رسول الله : "ادعوا لي المرأة وصاحبها "، فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك " (٥).


(١) "الإجماع" (٢٧٨)، و "الإقناع" (٢٦٥٢).
(٢) يعني غير بشر بن المفضل، قال أبو داود عقب هذه الرواية: أخطأ فيه بشر، هما ابنتا سعد بن الربيع؛ ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
(٣) أي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئًا له وهو أستفعل من الفيء. "النهاية" (٣/ ٤٨٢).
(٤) النساء: ١١.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٨٨٣) عن مسدد به.
وأخرجه أبو داود (٢٨٨٤) عن داود ابن قيس وغيره، والترمذي (٢٠٩٢) عن عبيد الله بن عمرو وابن ماجه (٢٧٢٠) عن سفيان بن عيينة ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل به وفيه سعيد بن الربيع وليس عن ثابت.
وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: إن الرواية -أي بذكر ثابت- غلط؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>