للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا الحديث لا يبين اتصاله، والقول بحديث عمر يجب، لأنه الأقل مما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث ركانة في البتة؟ فضعفه (١).

[ذكر الكنايات عن الطلاق]

كقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك من الكلام.

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو ما أشبه ذلك.


= قال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٨٢): لا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد، وقال الحافظ: لين الحديث. وأبوه: علي بن يزيد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٠١): لم يصح حديثه.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ١٠٥ - ١٠٦). وقال الإمام أحمد كما نقله ابن الجوزي في "تحقيقه" (٢/ ٢٩٣)، و "علله" (٢/ ٦٣٩): حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه: طرقه ضعيفة.
وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر، فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي المدني، وقد ضعفه غير واحد قال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وكذلك قال علي بن المديني، وزكريا الساجي، والنسائي، وقال يحيى مرة: ثقة … وقال ابن عبد البر في "تمهيده": هذا الحديث ضعفوه.
(١) انظر: "معالم السنن للخطابي" (٣/ ١٢٢) وراجع أيضًا "الإرواء" (٧/ ١٤٤) وصححه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>