للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ينوي في ذلك، فإن أراد طلاقا كان ما أراد، وإن لم يرد طلاقا لم يلزمه شيء. روي عن عمر وعلي أن رأيهما اجتمع في قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك على أن يستحلف عند الركن ما أراد.

٧٦٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فسأل عليا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى (١).

٧٦٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام، فقال: أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه.

وقال النخعي: إذا قال لامرأته: اذهبي فانكحي، قال: ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها.

وقال طاوس: إذا قال لها: قومي واذهبي، ونحو هذا كان طلاقا.

وقال الحسن والشعبي: إذا قال لامرأته: الحقي بأهلك، أو لا سبيل لي عليك، أو الطريق لك واسع، إن كان نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٥٣)، والبيهقي (٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤) من طرق عن عطاء به.
(٢) "المصنف (١١٢٣٢)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٥٢) من طريق منصور عن عطاء بن أبي رباح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>