للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مسروق: كل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو طلاق (١).

وقال مالك (٢): إذا قال: الحقي بأهلك، إن لم يكن أراد به الطلاق فلا يكون طلاقا، وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا.

وقد كان الشافعي (٣) يقول في قوله: أنت طالق، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك يلزم الطلاق في كل واحدة منهما ولا ينوي في الحكم وفي سائر الكنايات مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن أو اذهبي أو تقنعي أو اخرجي، وفي سائر الكنايات هو فيه كله غير مطلق حتى يقول: أردت الطلاق فتكون طالقا بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق.

وقال إسحاق بن راهويه في قوله: اختاري أو اذهبي أو أمرك بيدك أو الحقي أو اخرجي، قال: ينوي، لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق فهو على ما نوى.

وقال الزهري: إذا قال: قد سرحتك إلى أهلك قال: تطليقة إلا أن يكون نوى الطلاق كله. وفي قوله: الحقي بأهلك: تطليقة.

وقال قتادة في قوله: قد خليت سبيلك، ولا سبيل لي عليك: واحدة وما نوى.

وقال عكرمة في قوله: الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال: واحدة، وهو أحق بها.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤١ - باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك، "وسنن سعيد" (١/ ٣١٩ - ٣٢٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٠ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).
(٣) "الأم" (٥/ ١٧٤ - الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>