للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سفيان الثوري يقول في قوله: اذهبي والحقي بأهلك ونحو هذا قال: نيته إن نوى ثلاثا قبلت، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئا فلا شيء، ولا تكون ثنتين (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا قال: أنت مني بائن أو بتة فإنه يسأل عن نيته، فإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق، وإن نوى الطلاق فهو ما نوى، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة فلا تقع على اثنتين، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا القول: حبلك على غاربك، أو قد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، والحقي بأهلك، واخرجي، واستبرئي، وتقنعي، واعتدي، وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي قبلك، فإن النعمان (٣) قال: ليس بطلاق، وبه يأخذ.

وقال الشافعي (٤): إن قال: لم أرد طلاقا، فليس بطلاق، وإن قال: أردت طلاقا، فهو طلاق، وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها، ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد إيقاع الطلاق.

وكان مالك يقول (٥): لا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك،


(١) انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٦)، و"المحلى" (١٠/ ١٨٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٨٤ - ٨٥ - باب ما تقع به الفرقة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٥ - باب ما تقع به الفرقة).
(٤) "الأم" (٢٤١ - باب الطلاق).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٨ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>