للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الفرائض لجماعة المسلمين.

[ذكر المال يوجد مع المنبوذ]

كان الشافعي يقول (١): إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له. وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه.

وكان الشافعي يقول (٣): وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة، وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه، ويشهد بما وجب عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته، فيخرج من بقي من المأثم.

قال أبو بكر: وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له.

وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان: وهو أن لا شيء عليه فيما أنفق عليه بالمعروف، وذلك أن اللقيط يوجد بالمواضع التي ليس بها حكام، فإذا كان كذلك وجب على المسلمين


(١) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٨ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء … ).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٨ - كتاب اللقيط).
(٣) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٨ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>