للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل يرخص في القطيفة تلقي [في] (١) القبر محتجًّا بحديث ابن عباس (٢).

وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحته ثوب - يعني في القبر.

٣١٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ابن أخي يزيد بن الأصم، أن ابن عباس كره أن يجعل تحته ثوب - يعني في القبر.

٣١٧٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيس بن رافع، أن أبا هريرة أوصى أهله حين توفي أن لا يظهروا عليه الطيب، ولا يجعلوه في قطيفة حمراء.

* * *

[ذكر مد الثوب على القبر]

واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن زيد، وشريح، وأحمد بن حنبل (٣).

وكان الشافعي (٤) يقول: يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها.


(١) الإضافة من عندنا حتى يستقيم السياق.
(٢) نَصُّ كلام الإمام أحمد كما بـ "المغني" (٣/ ٤٢٨): ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مخدة، وقد جُعل في قبر النبي قطيفة حمراء، فإن جعلوا قطيفة فلعلةٍ.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٣).
(٤) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن).

<<  <  ج: ص:  >  >>