للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قام في المطر، واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض، واستنشق، وغسل فرجه يجزئه غسله.

وقالت طائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء، هذا قول مالك (٤)، قال مالك في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء: لا يجزئه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء، حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده -. وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلًا.

وقال أبو العالية: يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء، غير أنه يمر يديه على جلده.

* * *

[ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله]

اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله، فقالت طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل.

قال أبو بكر: بالقول الأول آخذ.


(١) "الأم" (١/ ١٠٥ - باب من نسي المضمضة والاستنشاق).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١).
(٣) "المبسوط" (١/ ١٩٢ - باب الوضوء والغسل).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٢ - ١٣٣ - في الجنب ينغمس في النهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>