للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر عفو المجني عليه عن الجناية وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا]

اختلف أهل العلم في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها.

فقالت طائفة: العفو جائز، كان الحسن البصري يقول في الرجل يقتل الرجل عمدا فيهب له دمه عند موته، يعفو عنه قال: عفوه جائز، وكذلك قال قتادة والأوزاعي.

وقال طاوس: إذا تصدق الرجل بدمه فكان قتل عمد فهو جائز.

وحكي عن الشعبي أنه قال: إذا عفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا.

وقال مالك (١): إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده، أبو مصعب عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال ذلك، إلا أن يكون قتل غيلة، فلا يجوز العفو.

وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها ثم مات، فعفوه باطل. وبه قال أبو ثور.

ثم قال الشافعي بمصر (٢): ولو جرحه عمدا ثم عفا المجروح عن الجرح وما يحدث منها، ثم مات من ذلك الجرح لم يكن إلى قتل الجارح سبيل بأن المجروح قد عفا القتل، فإن كان عفا عنه ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية تامة، لأن الجرح قد صار نفسا. وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ثم مات من الجرح: فمن لم يجز


(١) الموطأ" (٢/ ٦٦٥ - باب العفو في قتل العمد).
(٢) "الأم" (٦/ ١٨ - ١٩ - الحكم في قتل العمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>