للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره.

وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.

باب ذكر [الوصيين] (١) يبيع أحدهما دون الآخر

واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢)، والنعمان (٣)، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (٤) .

وقال يعقوب: ذلك جائز.

وقال النعمان (٥): إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.

وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (٦)، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] (٧)، ولا شراءه، ولا ما اقتضى


(١) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في "المدونة"، و "المبسوط".
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٤ - ٢٥ - باب الوصي والوصية).
(٤) انظر "الأم" (٨/ ٩١ - ميراث سيد المكاتب). فقد ذكر مسألة العتق وعليها يقاس البيع.
(٥) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٥ - باب الوصي والوصية).
(٦) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٦ - باب الوصي والوصية).
(٧) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>