للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب]

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (١)، والشافعي (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، ويعقوب (٣).

وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (٤)، وكره أحمد بن حنبل (٥) ذلك.

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.

* * *


= السابق والتعليق عليه.
(١) "الأم" (٧/ ٥٨٩ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠).
(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٩٦ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان).
(٤) قال الزيلعي في (نصب الراية) (٤/ ٤٤): غريب، واسند البيهقي في "المعرفة" في كتاب: السير عن الشافعي ثم ساقه ..
قال الشافعي هذا ليس بثابت ولا حجة فيه.
قلت: وهو في "المعرفة" (٧/ ٤٧ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>