للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إياحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة أو الباردة]

١٩٠٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد الله قال: حدثني نافع أن عبد الله أذن ليلة بالعشاء بضجنان (١) في ليلة باردة، ثم قال (على) (٢) إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال، وأخبرنا أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا فيؤذن، (ثم يقول على إثر ذلك) (٣) في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر" (٤).

* * *

[ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم]

١٩٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من أكل من هذِه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا" (٦).

* * *


(١) ضجنان: قال ابن الأثير في "النهاية". (٣/ ٧٤): "هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة".
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) كذا بالأصل وهنا سَقَط قوله (ألا صلوا في الرحال) وهي ثابتة في "الصحيحين" فلتستدرك هنا.
(٤) أخرجه البخاري (٦٣٢) من طريق مسدد، به، ومسلم (٦٩٧) من طريق عبيد الله عن نافع، به.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٣٨).
(٦) أخرجه مسلم (٥٦٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>