للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام [البنين] (١) والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

وأجمع أهل العلم (٢) على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من أبواب ذوي الأرحام.

وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فأما الابنة ففرضها في كتاب الله - جل ذكره - وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته. فإن ترك ابنة وابن ابن، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن. فأما الابنة فلقول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (٣)، وأما ابن الابن فلقول رسول الله : "ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر " (٤). فإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم (٥).

٦٧٥٧ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن عمرو


(١) في "الأصل": البنتين. وهو تصحيف، والمثبت من "الإجماع".
(٢) "الإجماع" (٢٨٠)، "الإقناع" (٢٦٥٥).
(٣) النساء: ١١.
(٤) سيأتي تخريجه، إن شاء الله.
(٥) "الإجماع" (٢٨١ - ٢٨٤)، و "الإقناع" (٢٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>