للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

وفيه قول ثان: وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها. هذا قول الشافعي (١). ومن قال هذا القول قال: لا فرق بين أكل الشاة يجدها في الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها وقد أتلفها، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله، ولعل من حجة من فرق بينهما (أنه) (٢) يقول: إن النبي قال في اللقطة: "فإن جاء صاحبها فأدها إليه"، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم، وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر. اللقطة لم تبح لآخذها إلا بعد تعريف سنة، وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف. وقد روينا عن أبي [ثعلبة] (٣) الخشني في هذا الباب حديثا مرفوعا مفسرا.

٨٦٩٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي فروة، عن عروة بن رويم، عن أبي [ثعلبة] (٣) الخشني، قال: قلت يا رسول الله، الشاة توجد في أرض الفلاة؟ (قال) (٤): "كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الرعاء والسقاء؟ قال: "خل عنها، ما لك ولها" (٥).


(١) "الأم" (٤/ ٧٩ - كتاب اللقطة الصغيرة).
(٢) في "م": أن.
(٣) في "الأصل": بلتعة. والمثبت من "م".
(٤) في "م": فقال.
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٢٦ رقم ٥٩٧) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به. قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٦٩): فيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة.
قلت: وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>