للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويونس، وقتادة عنه (١). والقول الأول رواه هشام عنه (٢).

وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك قال الشافعي (٤)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن عمر بن الخطاب.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير [جائز] (٥) أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض.

قال أبو بكر: وإنما اختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي، لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة.


(١) أي: رواه يونس وقتادة عنه، وطريق يونس عند سعيد في "سننه" (١٨٣٣) وطريق قتادة عند عبد الرزاق (١١٥٧٠) وذكره البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٦٤) عن هشام بن حسان به.
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - باب الظهار).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون) وذكر القولين عنه البيهقي في الكبرى" (٧/ ٣٨٤).
(٥) في "الأصل": ذلك. ولعله خطأ من الناسخ، والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>