للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، والشعبي يقولان (١): يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على المتاع (٢).

وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وهكذا قال الشافعي (٣) وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله : ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (٦) الآية.

وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة:

على بن أبي طالب ، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة (٧).

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب:


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٢ - باب ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض، ولم يدخل. من قال: يجبر على المتعة)
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٣٦).
(٣) "الأم" (٥/ ١٠٥ - المهر الفاسد).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٣٢).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٧٠ - باب المتعة والمهر).
(٦) البقرة: ٢٣٦.
(٧) انظر: "المحلى" (١٠/ ٢٤٥)، و "الاستذكار" (١٧/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>