للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عبيد، واحتج بحديث يروى عن شريح أنه كان يقول إذا قال المطلق: ليس عندي: لا تأبى أن تكون من المتقين (١). فيقول: ليس عندي. قال: لا تأبى أن تكون من المحسنين.

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع إن كان من المتقين نعم إن كان من المحسنين (٢).

وكان أبو عبيد يقول: وجدنا المعاني في المتعة على ثلاثة صنوف، وكانت الآية التي فيها ذكر المتقين لصنفين منهن، وهما: المطلقات بعد الدخول إن كان فرض لهن صداق أو لم يفرض لهن، والمطلقات قبل الدخول بعد التسمية صدقاتهن، فلأولئك المهور كوامل بالمسيس، ولهؤلاء الشطور منها للتسمية معها صدقات، الحقان [واجبان] (٣) لهذين الصنفين كانت المتعة حينئذ تقوى الله من الأزواج من غير وجوب، ووجدنا الآية التي فيها ذكر الموسع والمقتر هي [للصنف] (٤) الثالث وهي للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض لهن، وذلك قوله ﷿: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (٥) الآية، فصارت المتعة لهن حتما واجبا، ولولا هذه المتعة لصار عقد النكاح إذا يذهب باطلا من أجل أنهن لم يمسسن فيستحققن الأصدقة به، ولم يفرض لهن فيستحققن أنصافا فلابد لهن من المتعة بكل حال.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٤٢).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٢٤٥).
(٣) في "الأصل": واجبين. والمثبت الجادة.
(٤) في "الأصل": للنصف. وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.
(٥) البقرة: ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>