للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد وافق أبا عبيد غير واحد من أهل العلم على هذا المذهب، كان سفيان الثوري يقول: إذا طلقها وقد دخل بها وسمى لها فعليه ان يمتعها ولا يجبر عليها، يقال: متع إن كنت من المتقين، فإذا طلقها ولم يدخل بها ولم يسم لها فعليه أن يمتع: يجبر عليه. وكان أحمد بن حنبل يقول: المتعة أوجبها على من لم يسم صداقا فإذا سمى صداقا فلا أوجبها عليه.

وكان أبو ثور يقول: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: ﴿وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (١) كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سمى لها صداقا أو لم يسم.

وفيه قول ثالث: وهو أن لكل مطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا متعة، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها، وقد فرض لها فحبسها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال الشعبي، والنخعي، وعطاء، وبه كان يقول أبو عبيد على معنى التقوي والإحسان لا على الإيجاب.

وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شيء من الأحوال وجوب فرض. واحتج قائله بقول الله ﷿: ﴿حقا على المتقين﴾ وكما قال: ﴿حقا على المحسنين﴾ (٢) هذا قول مالك (٣)، وابن أبي سلمة. قال مالك: إنما المتعة شيء إن تطوع به زوجها أداه، وإن أبى لم يكن للسلطان أن يلزمه ذلك.


(١) البقرة: ٢٤١.
(٢) البقرة: ٢٣٦.
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٣٩ - المتعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>