للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦٩ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" (١).

قال أبو بكر: وهذا الإسناد فيه مقال (٢). وقد ذكرت اختلاف الأسانيد في هذا الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.

٩١٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا (٣).

٩١٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي


(١) أخرجه البخاري (٦٨٤٩)، ومسلم (١٧٠٨/ ٤٠) من طريق مسلم بن أبي مريم به.
(٢) قال ابن الملقن في "البدر" (٨/ ٧٢٨): وقد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي.
قلت: وتعقبها الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٨٤) في بحث له نفيس، وقال: وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني، ثم الراجح أنه أبو بردة بن سيار، وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة، وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضًا .... ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة ....
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" معلقًا (١١/ ٤٠٣) من طريق الثوري به، وسيأتي.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>