للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾ (١). وجعل النبي ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى وترك القصاص والعقل، ولو جرح جارح المرتد أو قطع بعض أطرافه كان كذلك، لأن الكبير إذا أبيح، فالقليل منه مباح مثله، غير أنه ينهى [عنه] (٢) ويعزره الإمام، لأنه تولى ما ليس إليه.

وقد اختلفوا فيمن جرح مرتدا ثم أسلم المرتد، فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإسلام عقلت جراحته، وإن قتل على كفره فجراحاته هدر. وكان الشافعي لا يجعل عليه عقلا ولا قود، لأنه جرح وهو مباح الدم، وسواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إليه. وقال الشافعي (٣): ولو أرسل [سهم] (٤) على مرتد فلم (يقع) (٥) به السهم حتى أسلم، أو على حربي فلم يقع به السهم حتى أسلم، فليس عليه قود بحال لما أصابهما من رميته، وعليه الكفارة ودية حرين مسلمين بتحول حالهما قبل وقوع الرمية، وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ثم ارتد المضروب عن الإسلام ثم مات من الضربة ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو دية، من قبل أن الضربة كانت وفيها عقل وقود، فإذا مات مرتدا سقط القود، لأنها لم تبرأ، وجعلت العقل في ماله، لأنها كانت غير مباحة، وكان سفيان الثوري يقول في رجل فقأ عين رجل مرتد أو قطع يده أو قتله قال: ليس عليه قصاص، ولكنه يعزر، لأنه فعل ذلك دون الإمام.


(١) الإسراء: ٣٣.
(٢) من "ح".
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ٥٨ - من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين).
(٤) في "الأصل، ح": منهم. والمثبت من "الأم".
(٥) تكرر "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>