للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وليس على من قال لرجل: يا حمار، يا ثور، يا خنزير حد، في قول أحد من أهل العلم علمته.

وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك. فقال أبو ثور: إن كان سفيها، وكانت له عادة عزر، وإلا لم يعزر. وقال أصحاب الرأي (١): لا يعزر في ذلك.

وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا حد عليه ويعزر في قول مالك (٢)، وبه قال عبد الملك، وفي قول الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤): لا حد عليه.

مسألة:

واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب.

ففي قول الشافعي (٥) على عاقلة السلطان العقل، وعليه الكفارة.

وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦): لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.

قال أبو بكر: ليس يخلو التعزير من أحد معنيين: إما أن يكون


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٩ - باب الشهادة في القذف).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨ - باب فيمن عفا عن قاذفه).
(٣) "مغني المحتاج" (٣/ ٣٦٩).
(٤) "البحر الرائق" (٥/ ٤٦ - فصل في التعزير) و "شرح فتح القديره" (٥/ ٣٤٧ - فصل في التعزير).
(٥) "الأم" (٦/ ١١٤ - باب جناية السلطان) و "مختصر المزني" (ص ٢٨١ - باب عدد حد الخمر).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧٣ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>