للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإِقامة (١). وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق (٢) إذا كان الإِمام في المسجد.

وكان مالك لا يوقت به وقتًا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس؛ فيهم القوي والضعيف (٣).

وقال النعمان، ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإِمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإِمام غائب عنهم، وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة (٤).

قال أبو بكر: إن كان الإِمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه، (لحديث) (٥) أبي قتادة.

١٩٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول الله قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (٦).


(١) يعني في أول بدءٍ من الإقامة، كما في "التمهيد" (٩/ ١٩١) وإنما سهلت الهمزة هنا.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٨١).
(٣) "المدونة" (١/ ١٦٠ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٨ - ١٩ - باب: افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٠ - باب افتتاح الصلاة).
(٥) تكررت في "الأصل".
(٦) أخرجه البخاري (٦٣٧) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. ومسلم (٦٠٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة=

<<  <  ج: ص:  >  >>