للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في المسألة الأولى (١): الوصية للموصى له، وإن مات الموصى له قبل أن يعلم الوصية: فهي للورثة.

قال أبو ثور: ففي قول أبي عبد الله يعتق الولد والوالد على الموصى له، وإن لم يعلم.

قال أبو ثور: وإذا أوصى الرجل للرجل بوصية، فردها في حياته ثم قبلها بعد موته، فإن كان الموصي أوقفها عليه فقبلها بعد الموت فجائز، وإن كان لم يوقفها عليه، أو أحالها إلى غيره في حياة، فليس له شيء.

وكان الشافعي يقول: لا يكون قبول ولا رد في وصية في حياة الموصي، كان له أن يفعل لو قبل الموصى له قبل موت الموصي، كان له أن يرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات، وتجبر الورثة على دفع ذلك، لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي فأما في حياته فقبوله ورده وصمته سواء، لأن ذلك كله فيما لم يملكه. وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه وولده، كانوا كسائر الوصية إن قبلهم بعد موت الموصي عتقوا وإن ردهم فهم مماليك، ولو مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد، كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا، فمن قبل منهم فله نصيبه [بميراثه] (٢) مما قبل، ومن رد كان ما رد لورثة الميت.

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصي الرجل بوصية، ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة الموصي، ثم قبل بعد موته، فإن ذلك


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٢٩ - باب الوصية للرجل وقبوله ورده).
(٢) "بالأصل" بميراله. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>