للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان رب المنزل أمره بالنفقة، فقال: أنفقت دينارا، وقال الساكن: أنفقت أكثر، فالقول قول رب المنزل مع يمينه في قولهم جميعا. وكذلك نقول في المسألتين [جميعا] (١).

وإن قال الساكن لرب الدار [أعرتنيها] (٢)، وقال رب الدار: بل أكريتكها، فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل فيما سكن في قول أبي ثور.

وهو أصح قولي الشافعي (٣).

وفي قول أصحاب الرأي (٤): القول قول المستأجر في العارية مع يمينه، والبينة بينة المؤاجر.

واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهرا وحده، فتزوج الساكن امرأة.

فقالت طائفة: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل منعه من ذلك. هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: ليس لرب المنزل أن يخرجه قبل أن تنقضي المدة، لأن له أن ينزله هو ومن كان معه، وليس الشرط بشيء، ولا سبيل له عليه حتى ينقضي الوقت، فهذا قول أبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد.


(١) من "م".
(٢) في "الأصل": أعرنيها. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٣٠).
(٣) ذكر القولين في "الأم" (٦/ ٣١٣ - ٣١٤ - باب الإقرار والمواهب).
(٤) "المبسوط" (١٦/ ٩ - باب الشهادة في الإجارة).
(٥) انظر: "البحر الرائق" (٨/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>