للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل دارا على أن يرمها الساكن، ويطين منها ما يحتاج إلى تطيينه، فالكراء فاسد في قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٢)، و [أبي] (٣) يوسف، ومحمد، وعليه كراء المثل فيما سكن في قولهم جميعا. وكذلك نقول.

وقال مالك: لا خير في ذلك (٤).

قال أبو بكر: وإن كان في الدار المكتراة حائط واهي فأشهد على الساكن [فيه] (٥) وتقدم إليه، وصاحب الدار غائب فسقط الحائط فقتل أو أفسد مال إنسان. ففي قول أبي ثور: ذلك على الساكن، قال: لأنه يقوم مقام رب الدار إذا كان غائبا في الذب عنها، ومصالحها.

وفي قول الشافعي: لا شيء على الساكن ولا على رب الدار، وكذلك قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فلم يسكنها وجعلها خان أنبار (٦) الطعام و [التمر] (٧)، وغيره.

وقالت طائفة: لرب الدار منعه من ذلك، لأن ذلك يشين الدار، وسكناها لا يشينها. هذا قول أبي ثور.


(١) ذكره الشافعي في "الأم" (٦/ ٣٣٨ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٧٧ - باب إجارة الحمّامات).
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٤ - باب في الرجل يكري داره سنة على أنها إن أحتاجت مرمة).
(٥) من "م".
(٦) الأنبار: بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه. "اللسان" مادة (نبر).
(٧) تصحفت في "الأصل" إلى: الثمر. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>