للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) (١) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها.

قال أبو بكر: أحكام الله - جل (ذكره) (٢) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر.

مسألة:

واختلفوا في الدار (يكريها) (٣) المرء فيسقط فيها حائط.

فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر قدر ما سكن. هذا قول الشافعي (٤). أبو ثور عنه.

وحكى ابن القاسم مذهب مالك (٥) في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب) (٦) مالك.

وقال أصحاب الرأي (٧): إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج.


(١) في "م": بالسواد. والسواد هو الريف.
(٢) في "م": وعزّ.
(٣) في "م": يكتريها، وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٨).
(٤) "الأم" (٤/ ٩، ٢٠، ٢٥ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٥) انظره في "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - باب القضاء في الإجارة).
(٦) في "م": قول.
(٧) "المبسوط" (١٥/ ١٥١ - باب إجارة الدور والبيوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>