للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول مالك (١).

وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن.

وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك: الثوري حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة.

وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر.

هذا قول أبي ثور، وأبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي -: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر.

مسألة:

واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا.

فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٨ - ٥١٩ - في كراء الدار مشاهرة).
(٢) "بدائع الصنائع" (١٨٢٤)، وانظر "المبسوط" (١٥/ ١٤٦ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٥٠ - باب إجارة الدور والبيوت) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>