للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ احتمل قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ بالنكاح دون ملك اليمين، واحتمل أن يكون أراد بالآية المعنيين جميعًا، واحتمل كذلك قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ما أباحه الله دون ما حرمه، فوقف كثير من أهل العلم على التقدم في ذلك؛ لاحتمال الآيتين التأويل فكرهوا ذلك، واتقوه من جهة الشبهات، ولعل من حجتهم في اتقاء ذلك، والوقوف عنه، قول النبي : "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات"، فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حرامًا، واحتمال أن يكون ذلك حلالًا، فلما أشكل ذلك كرهوه، وتنزهوا عنه، ورخص في ذلك ابن عباس كما قد ذكرته عنه، وأكثر من لقيناه من أهل العلم يرى أن ذلك محرمًا، ويمنع منه منع تحريم لا تنزيه، واستدل بعضهم في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث، فقال بعضهم: فلما أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة وطء ما ملكت اليمين ليس على العموم، وأنه خاص على شرط ما حرم اللّه في كتابه.

وفي كتاب (الطهارة) تحت باب (ذكر دم الاستحاضة) ذكر اختلاف العلماء فيما يجب على المستحاضة من الطهارة:

ونقل قولًا خامسًا عن ربيعة وقد انفرد به: أنَّها لا وضوء عليها لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث بغير الاستحاضة ..

قال: والنظر دال على ما قال ربيعة، إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>