للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره.

- ثناؤه على العلماء:

في (كتاب الوصايا - باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضًا أم لا).

قال أبو بكر: قول أبي ثور أحسن ما قيل في هذا الباب.

وأيضًا في نفس الباب - باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل لما لبعض:

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر.

وفي باب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة:

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي حسن.

- تقديمه قول الجماهير:

في (كتاب الاستبراء تحت مسألة في آخر الكتاب - ذكر استبراء الأختين)

قال أبو بكر: وأجمعوا جميعًا على أن الرجل إذا اشترى أختين، أو أخوات، أو امرأة وابنتها في صفقة واحدة، أن الشراء ينعقد، وأنه مالك لهن جميعًا، فإن أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عقد عليهن البيع فله ذلك، فإن أراد الجمع بين ثنتين منهما في الوطء، فإن الأخبار جاءت في ذلك مختلفة عن أصحاب رسول اللّه ، وعامة أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك والكراهية له، وذلك بَيِّن عنهم في ألفاظ أخبارهم، ومنع بعضهم من ذلك على معنى التنزيه للشيء من جهة اجتناب الشبهات؛ لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>