(باب ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه)
قال أبو بكر: وأولى الأشياء يجب أن يستعمل فيه التوقف والتأني وترك العجلة، والتثبت في أمر الفتيا، بل يحرم على من سئل عن أمر لا علم له به أن يجيب فيه ولكن ليقل: لا علم لي.
- توجيه كلام الأئمة على أحسن المحامل:
في (كتاب المرتد - باب ذكر اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد)
قال أبو بكر: قال النخعي: يستتاب أبدًا. قال سفيان الثوري: هذا الذي نأخذ به.
قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدًا ولا يقتل، إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلمًا ثم ارتد، أو مشركًا ثم أسلم ثم ارتد، أي ليس بين ذلك فرق كما فرق عطاء.
- ثناؤه على مذهب أحمد:
في (كتاب السهو - باب ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم وبعده):
قال أبو بكر: وأصح هذِه المذاهب أحمد بن حنبل، أنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالًا بخبر ابن عمر،