قال به.
وفي (كتاب الفرائض - باب ذكر ميراث الجنين) قال: الأخبار لا يجوز فيه غير ما قال الرسول؛ لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي.
- تقديم الأخبار على الآراء:
في (الجنائز - باب ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنائز)
قال أبو بكر: النظر يحتمل ما قاله الشافعي غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إذا جاءت، وترك حمل الشيء على الظن عند وجود الأخبار.
وخالف الشافعي في مسألة أخرى وقال في (كتاب الاغتسال من الجنابة (تحت باب) ذكر دخول الجنب المسجد):
لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد.
وتحت (باب ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات)
قال أبو بكر: لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا بالماء إلا موضع دلت عليه السنة فإن ما دلت عليه السنة يطهر بغير الماء.
- لا معنى للنظر والرأي مع وجود الدليل:
في (كتاب الهبات - باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد):
قال أبو بكر: يجب استعمال النظر فيما لا خبر فيه، فأما ما فيه خبر يمنع منه فلا معنى للاشتغال بالنظر فيه.
وقال هذِه العبارة أيضًا في (كتاب الإيمان والنذور - قبل باب ذكر اليمين بالطلاق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute