للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي أصول أصحابنا أن كل خبرين جاز إذا أمكن استعمالهما، أن لا يعطل أحدهما وأن يستعملا جميعًا ما وجد السبيل إلى استعمالهما فمما هذا مثاله في مذهبهم نهي النبي عن استقبال القبلة واستدبارها، قالوا: ذلك في الصحاري؛ لأن ابن عمر، قال: رأيت النبي على لبنتين مستقبل بيت المقدس واستعملنا كل خبر في موضعه، فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازله، وخبر أبي أيوب في الصحاري إذ لم نعطل واحدًا من الخبرين لأمكان أن يوجه لكل واحد منهما وجهًا غير وجه الآخر، وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف واستعملوا الأخبار فيها.

وفي (كتاب الصلاة - باب فضل قراءة فاتحة الكتاب).

قال: والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعًا أن نقول بهما ونستعملهما وذلك أن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا صلاة أمر النبي المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته فيكون فاعل ذلك مستعملًا للحديثين جميعًا. ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين.

- تقديم الدليل:

في (كتاب الصلاة - باب ذكر الدليل على أن النبي إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل الرفع)

قال: ولا حجة في أحد مع رسول الله .

وتحت باب ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة:

قال أبو بكر: وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>