للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)؛ فيقول: سقط فرض الطهارة عمن لا يجد السبيل إليها، كما سقط فرض القيام عن المريض، وفرض الثوب عن العاري، ونظير هذا من قوله : "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار" (٢)، ويجزئها عندهم إذا لم تجد ثوبًا أن تصلي عريانة، فدل على أن المأمور بالطهارة والاستتار، من وجد السبيل إليه.

وأما قول الشافعي فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطًا، ويكون فرضه الذي يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلًا مع أني قد أنكرت في حديث:

٥٣١ - حُدِّثته عن إسحاق، أخبرنا عبدة بن سليمان، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي في طلبها رجالًا، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماءً ولم يكونوا على وضوء، فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله فأنزل الله آية التيمم (٣).

قال أبو بكر: إن كان هذا محفوظًا، قوله: "صلوا بغير وضوء" قد حفظه عبدة، فإني لم أجده من غير حديثه (٤) (٥).


(١) التغابن: ١٦.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه البخاري (٣٧٧٣، ٤٥٨٣) من طريق أبي أسامة، وعبدة كلاهما عن هشام به، ومسلم (٣٦٧) عن أبي أسامة.
(٤) حاشية بالأصل غير واضحة، وفيها: لم ينفرد به عبدة فقد أخرجه ..
(٥) تعقب الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٢٥) المصنف عقب حديث (٣٣٦) وقد أخرجه البخاري من طريق ابن نمير عن هشام وفيه ( .. وليس معهم ماء فصلوا .. ) قال: زاد الحسن بن سفيان في "مسنده" عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه (فصلوا بغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>