للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

كان الشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد.

واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلان أو عيناك أو شعرك زان.

فقال أصحاب الرأي (٣): إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان.

وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثور، قال أبو ثور: ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا.

وكان الشافعي يقول (٤): هذا كله ما عدا الفرج واحد.

وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وأصحاب الرأي.


(١) "المهذب" (٢/ ٢٧٣).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٤ - باب اللعان).
(٣) "المبسوط للسرخسي" (٧/ ٥٤ - باب اللعان).
(٤) "المهذب" (٢/ ٢٧٣).
(٥) "الأم" (٥/ ٤١٦ - كيف اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>