للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت.

فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي (١)، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك.

وقال أبو ثور: بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان.

ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء.

فقال كثير منهم: لا حد عليه (٢).

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي (٣)، وحكي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان. وكان سعيد بن المسيب يقول: يجلد.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٠٦)، و "سنن سعيد" (٢/ ١٠٢).
(٣) "الأم" (٥/ ١٩١ - كتاب النفقات - اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>